المحقق الكركي

102

جامع المقاصد

ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم . ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب ، وكذا لو أقاما بينة ، ويحكم للمختص بها .

--> ( 1 ) بدايع الصنايع 6 : 199 .